يكون اجماعهم حجة لتضمنه واشتماله على قول الامام عليهالسلام
(والطريق الثانى) ما يستفاد من مواضع متعددة من كلمات شيخ الطائفة فى العدة المشتهر بقاعدة اللطف قال رضوان الله عليه فى حكم ما اذا اختلفت الامامية على اقوال ما هذا لفظه ومتى فرضنا ان يكون الحق فى واحد من الاقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم حينئذ الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبيّن الحق فى تلك المسألة او يعلم بعض ثقاته الذى يسكن اليه الحق من تلك الاقوال حتى يؤدّى ذلك الى الامة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لانه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف الى ان قال
(وحاصل) هذا الطريق الثانى انه لا يجوز انفراد الامام عليهالسلام بقول الحق فيما لم يكن عليه دليل من كتاب او سنة ولا يجوز ان تكون الامة مجتمعين على الباطل فمهما اتفق ذلك وجب على الامام عليهالسلام لطفا منه على العباد ان يظهر لهم الحق اما بنفسه او يبعث اليهم من يثق به فيظهر لهم الحق مع اقترانه بمعجز يصدقه الناس به
(ولا يخفى عليك) ان هذا الطريق الثانى هو طريق مستقل لا ربط له بالطريق الاول الذى هو طريق القدماء إلّا انه يظهر من المحقق القمى على ما حكى عنه ان لشيخ الطائفة طريقين اى الاول والثانى جميعا ولكن يظهر من المصنف قدسسره ان طريق شيخ الطائفة منحصر بالثانى وليس له طريق آخر سواه وقد اصر على ذلك واستشهد ببعض العبائر المحكية عن التهذيب
(والطريق الثالث) ما نسبه المحقق القمى الى جماعة من محققى المتأخرين ونسبه الفصول الى معظم المحققين المشتهر هذا الطريق بالاجماع الحدسى وحاصل هذا الوجه الثالث ان اتفاق جميع العلماء مع ما هم عليه من اختلاف الانظار والافكار ومع تجنّبهم عن الاستحسانات الظنية والاعتبارات الوهمية وتحرّزهم عن القول والعمل بغير علم او علمى مما يوجب الحدس القطعى واليقين العادى برأى الامام (ع) وان الحكم قد نشأ من جانبه ووصل اليهم من قبله بلغهم ذلك خلفا عن سلف
(والظاهر) انه يعتبر فى هذا الطريق الثالث اتفاق جميع العلماء فى جميع