(ومنها) ان العمل بالمفهوم فى الاحكام الشرعية غير ممكن لوجوب التفحص من المعارض لخبر العدل فى الاحكام الشرعية فيجب تنزيل الآية على الاخبار فى الموضوعات الخارجية فانها هى التى لا يجب التفحص فيها عن المعارض ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول فى الجملة فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر اليه فلا يقال ان قبول خبر الواحد فى الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله فى الاحكام بالاجماع المركب والاولوية وفيه ان وجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل فى الاحكام الشرعية غير وجوب التبين فى الخبر فان الاول يؤكد حجية خبر العدل ولا ينافيها لان مرجع التفحص عن المعارض الى الفحص عما اوجب الشارع العمل به كما اوجب العمل بهذا والتبين المنافى للحجية هو التوقف عن العمل والتماس دليل آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر واذا وجده اخذ بالارجح منهما واذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع الى ما يقتضيه الاصول العملية فخبر الفاسق وان اشترك مع خبر العادل فى عدم جواز العمل بمجرد المجىء إلّا انه بعد اليأس عن وجود المنافى يعمل بالثانى دون الاول ومع وجدان المنافى يؤخذ به فى الاول ويؤخذ بالارجح فى الثانى فتتبع الادلة فى الاول لتحصيل المقتضى الشرعى للحكم الذى تضمنه خبر الفاسق وفى الثانى لطلب المانع عما اقتضى الدليل الموجود.
(ومن الاشكالات) ان العمل بالمفهوم فى الاحكام الشرعية لا يجامع القول بوجوب الفحص عن المعارض ولا شك ان الفحص عن المعارض لازم فلا يكون المفهوم حجة فلا بد من تنزيلها على الاخبار فى الموضوعات الخارجية فانها هى التى لا يجب التفحص فيها عن المعارض ويجعل المراد من القبول فى الموضوعات هو القبول فى الجملة فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر اليه.
(قوله بالاجماع المركب والاولوية) يعنى لو كان المفهوم من الآية