هو حجية خبر العادل فى الموضوعات الخارجية لاستلزم قبوله فى الاحكام بالاجماع المركب والاولوية اما الاجماع المركب فلان كل من قال بحجية خبر العدل الواحد فى الموضوعات قال بحجيته فى الاحكام ايضا.
(واما الاولوية) فيمكن تقريرها بوجهين الاول ان اهتمام الشارع فى الاحكام ازيد من اهتمامه فى الموضوعات ويشهد بذلك جريان اصالة البراءة فى الاحكام بعد الفحص واما فى الموضوعات فتجرى قبل الفحص فجعل الشارع خبر الواحد حجة فى الموضوعات مع عدم حكمه بالرجوع الى الاصول فجعله حجة فى الاحكام بطريق اولى الثانى ان باب العلم فى الموضوعات الخارجية مفتوح غالبا بخلاف الاحكام الشرعية واذا جعل الشارع خبر الواحد حجة فى الاول مع امكان تحصيل العلم فيها بسهولة فجعله حجة فى الثانى لا بد ان يكون بطريق اولى.
(قوله وفيه ان وجوب التفحص عن المعارض الخ) حاصل جوابه قدسسره عن الاشكال المذكور ان وجوب الفحص عن المعارض والمزاحم غير وجوب التبين عن الخبر صدقا وكذبا فان الاول مؤكد لحجيته بخلاف الثانى فانه مما ينافيها فان وجوب التبين عن الخبر صدقا وكذبا انما هو من جهة عدم اقتضاء الخبر للحجية بدونه لا من جهة احتمال وجود المانع او المزاحم (وبعبارة اخرى) التبين هو الفحص عن الصدق والكذب والفحص عن المعارض هو الفحص عن المانع بعد البناء على الصدق فكل منهما يغاير الآخر.
(فالحاصل) ان خبر الفاسق وان اشترك مع خبر العادل فى عدم جواز العمل بمجرد المجىء إلّا انه بعد اليأس عن وجود المنافى يعمل بالثانى اى خبر العادل دون الاول اى خبر الفاسق ومع وجود المنافى يؤخذ به فى الاول ويؤخذ بالارجح فى الثانى فتتبع الادلة فى الاول لتحصيل المقتضى الشرعى للحكم الذى تضمنه خبر الفاسق وفى الثانى لطلب المانع عما اقتضى الدليل الموجود كما اذا دل خبر العادل على وجوب