فى بعضها يكفى قول العدل الواحد كالمفتى وفى بعضها يكفى خبر الفاسق والذمى كما فى الوكيل والامة والزوجة فى الحيض والطهر وكيف يقاس على الاخبار فى الموضوعات رواية الاخبار فى الاحكام كاخبار الرواة عن الواجبات والمحرمات لان التعبد بالخبر فى الموضوعات الخارجية لاجل الدليل الخاص فعلى هذا لا يصح قياس رواية الاخبار فى الاحكام على الاخبار فى الموضوعات.
(قوله اقول المعترض حيث ادعى الاجماع الخ) قال فى بحر الفوائد ان ما افاده قدسسره مبنى على كون مراده من نفى الخلاف الاجماع القولى كما هو الظاهر وقد يناقش فيما افاده بان الخصم لم يتمسك فى جميع موارد ثبوت التعبد بالخبر بالاجماع حتى كان من تلقين خصمه بل انما ذكر فى الجواب ان هذه مقامات ثبت فيها التعبد باخبار الآحاد من طرق علمية من اجماع وغيره الى آخر ما ذكره فاين تمسكه فى الموارد المذكورة بخصوص الاجماع حتى كان من تلقين المعترض (قوله فتأمل) يمكن ان يكون اشارة الى منع السيرة على وجه يكشف عن رأى المعصوم ومنع قياس الاحكام بالموضوعات وبالعكس لان قيام السيرة على العمل بالظن فى بعض الموارد لا يقتضى العمل بغيره بعد الاتفاق على كون الاصل حرمة العمل بغير العلم.
(قوله الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع بخبر الثقة الخ) لا يخفى صحة هذه الدعوى وملخص الاستدلال بهذه الطريقة ان من المسلمات استقرار طريقة العقلاء من ذوى الاديان وغيرهم على توسيط اخبار الثقات فى جميع امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية من الموالى الى العبيد وجعلها طرقا فى باب اطاعة الاوامر والاعتماد بها فى سقوطها وامتثالها فهو يكشف كشفا علميا عن حكم العقل بحجية خبر الثقة وعن رضاء الشارع بها فى اطاعة الاحكام الشرعية وإلّا كان اللازم عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة كما فى ثبوت الزنا والقتل وفى مقام القضاء ودفع الخصومات والحكم بين الناس سواء كان فى حقوق الله تعالى او فى حقوق الناس فانه اعتبر فى بعضها من شهادة اربع عدول وفى بعضها عدلين او رجل وامرأتين او رجل