(فاجاب بما حاصله) انه ان كان الغرض من هذا الرد على من احال التعبد بخبر الواحد فمتوجه فلا محيص وان كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل باخبار الآحاد فى التحليل والتحريم فهذه مقامات ثبت فيها التعبد باخبار الآحاد من طرق علمية من اجماع وغيره على انحاء مختلفة فى بعضها لا يقبل إلّا اخبار اربعة وفى بعضها لا يقبل إلّا عدلان وفى بعضها يكفى قول العدل الواحد وفى بعضها يكفى خبر الفاسق والذمى كما فى الوكيل والامة والزوجة فى الحيض والطهر وكيف يقاس على ذلك رواية الاخبار فى الاحكام اقول المعترض حيث ادعى الاجماع على العمل فى الموارد المذكورة فقد لقن الخصم طريق الزامه والرد عليه بان هذه الموارد للاجماع ولو ادعى استقرار سيرة المسلمين على العمل فى الموارد المذكورة وان لم يطلعوا على كون ذلك اجماعيا عند العلماء كان ابعد عن الرد فتأمل (الرابع) استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع بخبر الثقة فى امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية من الموالى الى العبيد فنقول ان الشارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام الشرعية فهو وإلّا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة وحيث لم يردع علم منه رضاء بذلك لان اللازم فى باب الاطاعة والمعصية الاخذ بما يعد طاعة فى العرف وترك ما يعد معصية كذلك
(حاصل جواب السيد قدسسره) عن الاعتراض المذكور بقوله لا خلاف بين الامة الخ انه ان كان الغرض من اجتماع الامة على العمل بخبر الواحد فى الموارد المذكورة الردّ على من أحال التعبد بخبر الواحد كابن قبة وبعض من تبعه فهو حق فلا محيص من الالتزام بالامكان الوقوعى.
(وان كان الغرض) الاحتجاج به على وجوب العمل باخبار الآحاد فى التحليل والتحريم فهذه موضوعات ثبت فيها التعبد باخبار الآحاد من طرق علمية من اجماع وغيره على انحاء مختلفة فى بعضها لا يقبل إلّا اخبار اربعة كالزناء وفى بعضها لا يقبل إلّا عدلان كما فى اغلب الموضوعات من الحقوق والاموال وغيرهما و