(واما ما اورد على الآية) بما هو قابل للذبّ عنه فكثير منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والنسبة عموم من وجه فالمرجع الى اصالة عدم الحجية وفيه ان المراد بالنبإ فى المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه فالمفهوم اخص مطلقا من تلك الآيات فيتعين تخصيصها بناء على ما تقرر من ان ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم اقوى من ظهور العام فى العموم واما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجارى فى صورتى وجود الشرط وانتفائه فى افادة الانتفاء عند الانتفاء فراجع وربما يتوهم ان للآيات الناهية جهة خصوص اما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم واما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وامثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا ويندفع الاول بعد منع الاختصاص بانه يكفى المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد والثانى بان خروج ما خرج من ادلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم فى المفهوم لان المفهوم ايضا دليل خاص مثل الخاص الذى خصص ادلة حرمة العمل بالظن فلا يجوز تخصيص العام باحدهما اولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الاخير فاذا ورد اكرم العلماء ثم قام الدليل على عدم وجوب اكرام جماعة من فساقهم ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب اكرام مطلق الفساق منهم فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الاول اولا ثم جعل النسبة بينه وبين الخاص الثانى عموما من وجه وهذا امر واضح نبهنا عليه فى باب التعارض.
(اقول) واما الاشكالات التى اوردت على الآية وهى قابلة للذبّ عنها فكثيرة منها وقوع التعارض بين مفهوم الآية وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم فيكون المرجع بعد التعارض اصالة عدم الحجية ولا يخفى ان هذا الاشكال لا يختص بالآية بل يعم جميع الادلة الدالة على حجية خبر الواحد(وفيه) ما فيه من منع صلاحية الآيات الناهية للمعارضة مع مفهوم الآية لان أدلة الحجية التى منها مفهوم الآية حسب اقتضائها لتتميم الكشف كانت حاكمة على تلك الآيات