حيث انها توجب خروج العمل بالخبر الواحد عن كونه عملا بالظن او بما وراء العلم بالحكومة فلا مجال لتوهم المعارضة.
(قوله والنسبة عموم من وجه) اذ مقتضى المفهوم حجية خبر العادل مطلقا أفاد العلم أو الظن ومفاد الآيات الناهية عدم حجية الظن مطلقا سواء حصل من خبر العادل أو من غيره ومادة التعارض هو خبر العادل المفيد للظن.
(قوله وفيه ان المراد بالنبإ فى المنطوق الخ) توضيح الجواب منه قدسسره عن الاشكال المذكور ان النسبة بين المفهوم والآيات الناهية عن العمل بالظن هى العموم والخصوص لان المفهوم يختص بنبإ العادل الذى لا يفيد العلم ولا يعم ما يفيد العلم وذلك لان المفهوم يتبع المنطوق فى العموم والخصوص ولا اشكال فى ان المنطوق يختص بنبإ الفاسق الذى لا يفيد العلم كما يظهر من التعليل فالمفهوم ايضا يختص بذلك فتكون النسبة بينه وبين عموم الآيات العموم والخصوص فيتعين تخصيصها بناء على ما تقرر من ان ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم اقوى من ظهور العام فى العموم لا التساقط والرجوع الى اصالة عدم الحجية.
(واما) منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجارى فى صورتى وجود الشرط وانتفائه فى افادة الانتفاء عند الانتفاء واما فى غير العلة والمعلول فيجوز تخصيص العام بالمفهوم فتخصص الآيات الناهية بمفهوم آية النبأ.
(قوله وربما يتوهم ان للآيات الناهية جهة خصوص اما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم الخ) حاصله ربّما يتوهم ان الآيات الناهية ايضا مختصة بصورة التمكن من العلم وبما عدى البيّنة وبعد تخصيصها بذلك تنقلب النسبة بينها وبين المفهوم الى العموم من وجه بعد ما كانت النسبة العموم والخصوص المطلق لان المفهوم وان كان يختص بما لا يفيد العلم ولكن يعم صورة التمكن من تحصيل العلم وعدمه والآيات الناهية وان كانت اعم من خبر العدل وغيره إلّا انها تختص بصورة التمكن من العلم فيقع التعارض بينهما فى خبر العدل مع التمكن