من العلم وبعد التعارض يرجع الى اصالة عدم الحجية.
(ولا يخفى) ما فيه من ان انقلاب النسبة مبنى على ملاحظة العام اولا مع بعض المخصصات وتخصيصه به ثم ملاحظة النسبة بينه وبين المخصصات الأخر فربما تنقلب النسبة بينه وبينهما الى نسبة اخرى ولكن هذا مما لا وجه له فان نسبة العام الى جميع المخصصات على حدّ سواء ولا بد من تخصيصه بالجميع فى عرض واحد إلّا اذا كان التخصيص بالجميع يوجب الاستيعاب او التخصيص المستهجن تفصيل ذلك كله ذكروا فى مبحث التعادل والتراجيح ففى هذا المقام خبر العادل ومورد عدم التمكن من العلم والبينة والفتوى كلها فى عرض واحد خارجة عن عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن بالتخصيص وذلك امر واضح فلا تغفل.
(واعلم) ان الترديدين المذكورين فى عبارته قدسسره بقوله اما من جهة اختصاصها بصورة الخ وقوله واما من جهة اختصاصها بغير البينة الخ ليس كل منهما بايراد على حدة بل كلاهما ايراد واحد على سبيل منع الخلوّ وحينئذ فقوله ره بعد ذلك فى مقام الجواب ويندفع الاول والثانى ليس فى محله مع ان الجواب الثانى ليس مختصا به بل يصلح جوابا لكليهما هذا ما نبّه عليه بعض المحشين ره من تلامذته قدسسره.
(قوله ثم جعل النسبة بينه وبين الخاص الثانى عموما من وجه) تصويره فى المثال انما هو من جهة جعل مادة الافتراق للخاص الاعم يعنى لا تكرم فساقهم هو الخاص الاخص يعنى لا تكرم فساق النحويين مثلا كما أن مادة افتراق اكرم العلماء هى العدول ومادة الاجتماع هى فساق غير النحويين وقد تعارضا فيها حيث دلّ اكرم العلماء على وجوب اكرامهم ولا تكرم فسّاقهم على حرمة اكرامهم وكيف كان فالنسبة بين العام المذكور وخاصته قبل التخصيص هو عموم مطلق وبعد التخصيص باحدهما يصير النسبة بين العام والخاص الآخر عموما من وجه.