(وقد شاع) هذا التسامح بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاصة عمّا وافق اصطلاح العامة الى ما يعم اتفاق طائفة من الامامية كما يعرف من ادنى تتبع لموارد الاستدلال بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على اجماع الامامية فقط مع انهم بعض الامة لا كلهم ليس إلّا لاجل المسامحة من جهة ان وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية وعلى اىّ تقدير فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول الامام عليهالسلام فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن فيكون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام وهذا هو الذى يدل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم واما اتفاق من عدى الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام عليهالسلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ ره او التقرير كما عن بعض المتأخرين او بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء مع كمال بذل الوسع فى فهم الحكم الصادر عن الامام عليهالسلام فهذا ليس اجماعا اصطلاحيا إلّا ان ينضم قول الامام عليهالسلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء الى اقوالهم فيسمى المجموع اجماعا بناء على ما تقدم من المسامحة فى تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الامام عليهالسلام اجماعا وان خرج عنه الكثير او الاكثر.
(اقول) انه قد شاع هذا التسامح اى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التى علم دخول الامام عليهالسلام فيها لوجود مناط الحجية فيه وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا وقد كان شيوخ هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة فى اطلاق الاجماع عن الاصطلاح الذى وافق اصطلاح العامة الى اصطلاح آخر يعم اتفاق طائفة من الامامية.
(فكيف كان) ان الاجماع فى اصطلاح العامة والخاصة عبارة عن اتفاق الكل فى عصر ثم انقلب اصطلاح الخاصة الى اصطلاح آخر وهو اتفاق جماعة احدهم الامام عليهالسلام سواء كان جميع علماء الامة او طائفة من الامامية او جميع علماء الامامية.