(والجواب) اما عن الآيات فبانها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجىء من الادلة واما عن الاخبار فعن الرواية الاولى فبانها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد واما أخبار العرض على الكتاب فهى وان كانت متواترة بالمعنى إلّا انها بين طائفتين إحداهما ما دل على طرح الخبر الذى يخالف الكتاب والثانية ما دل على طرح الخبر الذى لا يوافق الكتاب واما الطائفة الاولى فلا تدل على المنع عن الخبر الذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب والسنة.
(فان قلت) ما من واقعة الا ويمكن استفادة حكمها عن عمومات الكتاب المقتصر فى تخصيصها على السنة القطعية مثل قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) الخ و (كُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ونحو ذلك فالاخبار المخصصة لها كلها ولكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب.
(قلت) أولا انه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة وإلّا لعدت الاخبار الصادرة يقينا عن الائمة عليهمالسلام المخالفة لعموم الكتاب والسنة النبوية مخالفة للكتاب والسنة غاية الامر ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله فيخرج عن عموم أخبار العرض مع ان الناظر فى أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بانها نأبى عن التخصيص وكيف يرتكب التخصيص فى قوله عليهالسلام كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وقوله ما آتيكم من حديث لا يوافقه كتاب الله فهو باطل وقوله عليهالسلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فانا ان حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة وقد صح عن النبى (ص) انه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثى او لم اقله مع ان اكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبى صلىاللهعليهوآله.
(واما الجواب عن الآيات) بعد الغض عن كون مساقها حرمة العمل بالظن فى أصول العقائد واصول الدين وتسليم عمومها لمطلق الاحكام الشرعية فبانها