(واما الاجماع) فتقريره من وجوه احدها الاجماع على حجية خبر الواحد فى مقابل السيد واتباعه وطريق تحصيله احد وجهين على سبيل منع الخلوّ احدهما تتبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين فيحصّل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الامام عليهالسلام بالحكم او عن وجود نص معتبر فى المسألة ولا يعتنى بخلاف السيد واتباعه اما لكونهم معلومى النسب كما ذكر الشيخ فى العدة واما للاطلاع على ان ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة فى النهاية ويمكن ان يستفاد من العدة ايضا واما لعدم اعتبار اتفاق الكل فى الاجماع على طريق المتأخرين المبنى على الحدس (والثانى) تتبع الاجماعات المنقولة فى ذلك فمنها ما حكى عن الشيخ قدسسره فى العدة فى هذا المقام حيث قال واما ما اخترته من المذهب فهو ان الخبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة.
وكان ذلك مرويا عن النبى صلىاللهعليهوآله او عن احد الائمة وكان ممن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن جاز العمل به والذى يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة فانى وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التى رووها فى تصنيفاتهم ودونوها فى اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشىء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف او اصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبى صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الائمة عليهمالسلام الى زمان جعفر بن محمد عليهماالسلام الذى انتشر منه العلم وكثرت الرواية من جهته فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو
(اقول) وممّا استدل به على حجية الخبر الاجماع وقد ذكر فى تقريره وجوه من الاجماع القولى والعملى (واما الاول) فهو عبارة عن اتفاق ارباب الفتوى على الفتوى بحكم فرعى او اصولى وهذا بين قسمين محصل ومنقول وعلى