على ارادة تصديق قولهم فلا شهادة فى اختلاف التعدية على ما ذكر(ولكن) اورد فى الاوثق على شهادة اختلاف التعدية على المعنى المذكور بما هذا لفظه وفيه ان تغيير الاسلوب كما يمكن ان يكون لاجل ما ذكره من مغايرة معنى التصديق بالله تعالى وللمؤمنين بارادة الحقيقى بالاول والصورى بالثانى كذلك يمكن ان يكون لاجل مغايرتهما بارادة التصديق الجزمى بالاول والظاهرى بالثانى انتهى.
(قوله واما توجيه الرواية الخ) ان المراد منها الرواية المتقدمة عن الكافى المشتملة على قصة اسماعيل المتقدمة الظاهرة فى ترتيب آثار الواقع فلما اجاب قدسسره عن الاستدلال بالآية بقى على عاتقه الشريف الجواب عن الرواية فذكر فى توجيهها ان للتصديق معنيين (احدهما) ما يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والاحسن فان الاخبار ايضا فعل من افعال المكلف فصحيحه ما كان مباحا وفاسده ما كان محرما بان كان كذبا او غيبة ونحوهما وهو ظاهر الاخبار الواردة فى ان من حق المؤمن على المؤمن ان يصدقه ولا يتهمه خصوصا مثل موسى بن جعفر عليهماالسلام يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا وقال لم اقله فصدقه وكذبهم الخبر.
(وثانيهما) حمل كلامه على كونه مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه وهذا هو الذى يراد من العمل بخبر الواحد.
(قوله فان تكذيب القسامة الخ) القسامة لغة اسم للاولياء الذين يحلفون على دعوى الدم وفى لسان الفقهاء اسم للايمان وفى مجمع البحرين القسامة بالفتح وهى الايمان تقسم على اولياء القتيل اذا ادّعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة اذا اجتمعت جماعة من اولياء القتيل وادعوا على رجل انه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة ايضا.
(قال بعض المحققين) والقسامة تثبيت مع اللوث وقدرها خمسون يمينا