بالله تعالى فى العمد اجماعا وفى الخطاء على الاشهر وقيل خمسة وعشرون فان كان للمدعى قوم حلف كل واحد منهم يمينا ان كانوا خمسين ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين والمدعى من جملتهم ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم او على بعضهم حسب ما يقتضيه العدد ولو لم يكن له قسامة اى قوم يقسمون او امتنع المدعى عن اليمين وان بذلها قومه او بعضهم حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببراءته فان امتنع المنكر الزم الدعوى ولا يكون فيهم صبى ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد انتهى.
(اقول) وعلى التقديرين فالقسامة اسم من اقسم اقيم مقام المصدر يقال اقسم اقساما وقسامة كما يقال اكرم اكراما وكرامة ولا اختصاص لها بايمان الدماء لغة لكن الفقهاء خصّوها بها واللوث فى المقام امارة يظن بها صدق المدعى فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل فى دمه وغير ذلك من الامارات الواضحة التى ذكروها الفقهاء فى كتاب القصاص.
(والحاصل) ان تكذيب القسامة فى الرواية مع كونهم ايضا مؤمنين لا يراد منه إلّا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم لا ما يقابل تصديق المشهود عليه فانه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوح نعم خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وان انكر المشهود عليه قيل ان مراد الشيخ قدسسره من القسامة هنا هى البينة العادلة.