(الثالث) ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين فى حاشيته على المعالم لاثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا وقد لخصناه لطوله وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع بل الضرورة والاخبار المتواترة وبقاء هذا التكليف ايضا بالنسبة الينا ثابت بالادلة المذكورة وح فان امكن الرجوع اليها على وجه يحصل العلم بهما بحكم او الظن الخاص به فهو وإلّا فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن منهما هذا حاصله وقد اطال قدسسره فى النقض والابرام بذكر الايرادات والاجوبة على هذا المطلب (ويرد عليه) ان هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن فى الجملة او مطلقا وذلك لان المراد بالسنة هى قول الحجة او فعله او تقريره فاذا وجب علينا الرجوع الى مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع الى ما علم انه مدلول الكتاب او السنة تعين الرجوع باعتراف المستدل الى ما يظن كونه مدلولا لاحدهما فاذا ظننا ان مؤدى الشهرة او معقد الاجماع المنقول مدلول للكتاب او لقول الحجة او فعله او تقريره وجب الاخذ به ولا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لاحد هذه الثلاثة من جهة حكاية احدها التى تسمى خبرا وحديثا فى الاصطلاح نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم الله من امارة لا يظن كونه مدلولا لاحد الثلاثة كما اذا ظن بالاولوية العقلية او الاستقراء ان الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة او قطعنا بعدم صدوره عنه عليهالسلام إذ رب حكم واقعى لم يصدر عنهم وبقى مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح لكن هذا نادر جدا للعلم العادى بان هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها فى الكتاب او ببيان الحجة قولا او فعلا او تقريرا فكلّما ظن من امارة بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم والحاصل ان مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب او السنة ويدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية.
(الوجه الثالث) من الوجوه العقلية التى اقيمت على حجية الظن الحاصل من الخبر ما ذكره صاحب هداية المسترشدين وهى الحاشية المعروفة على المعالم