(قوله ويرد عليه اولا الخ) حاصل الايراد الاول ان العلم الاجمالى بثبوت الاجزاء والشرائط والموانع حاصل فى دائرة جميع الاخبار بل جميع الامارات الغير العلمية فلا وجه لتخصيصه بالاخبار المدونة فى الكتب المزبورة ومجرد العلم الاجمالى فى دائرتها ايضا لا يقتضى التخصيص بها فيلزم حينئذ مراعات الاحتياط او العمل بكل خبر دل على جزئية شىء او شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية او الشرطية إلّا ان يقال ان المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
(قوله وثانيا ان مقتضى هذا الدليل الخ) حاصله ان مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دل على الجزئية والشرطية من الاخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالى لا حجية الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة بحيث تقدم على الاصول اللفظية والعملية التى مفادها الالزام وثبوت التكليف كما هو المدعى فى المقام.