(اذا عرفت ما ذكرنا) فنقول ان الحاكى للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا الى المسلمين او الشيعة او اهل الحق او غير ذلك مما يمكن ان يراد به دخول الامام عليهالسلام فى المجمعين وقد ينقله مضافا الى من عدا الامام كقوله اجمع علمائنا او اصحابنا او فقهائنا او فقهاء اهل البيت فان ظاهر ذلك من عدا الامام وان كان ارادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوى لكنه مرجوح فان اضاف الاجماع الى من عدا الامام فلا اشكال فى عدم حجية نقله لانه لم ينقل حجة وان فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام من جهة هذا الاتفاق إلّا انه انما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الامام عليهالسلام حتى يدخل فى نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد نعم لو فرض ان السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الامام عليهالسلام او وجود دليل ظنى معتبر حتى بالنسبة الينا امكن اثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال منه الى لازمه لكن سيجىء بيان الاشكال فى تحقق ذلك وفى حكم الاجماع المضاف الى من عدا الامام الاجماع المطلق المذكور فى مقابل الخلاف كما يقال خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس اجماعا وانما اختلفوا فى خرء الطير او يقال ان محل الخلاف هو كذا واما كذا فحكمه كذا اجماعا فان معناه فى مثل هذا كونه قولا واحدا.
(اقول) ان البحث فى المقام يقع فى امرين (الاول) فى حيثية الثبوت فان الاجماع ليس حجة عند الخاصة من جهة نفس الاجماع بل حجيته من جهة كشفه عن رأى الامام عليهالسلام اما لدخوله فى المجمعين بحيث يكون عليهالسلام احدهم وان لم يعلم بشخصه ويظهر ذلك ممن اعتذر عن وجود المخالف بكونه معلوم النسب ولا يعتبر فى حجيته عند هذا القائل اتفاق كل اهل العصر بل اتفاق جماعة قلّت او كثرت يكون احدهم الامام عليهالسلام.
(واما لدخول) رأيه عليهالسلام فى آرائهم وان لم يكن بشخصه عليهالسلام منهم ويظهر ذلك ممن اعتذر عن وجود المخالف بانقراض عصره فانه يعتبر عنده ان يكون