اتفاق اهل العصر على قول واحد فيكون ملازما لقوله عليهالسلام عقلا فان الاتفاق على شيء فى عصر مع كونه مخالفا لرأى الامام عليهالسلام بعيد لاستلزامه خلاف اللطف واذا اتفق اهل عصر واحد على حكم فلا مناص من موافقة قوله عليهالسلام لاقوالهم وإلّا وجب عليه اظهار الخلاف بلسان واحد منهم بناء على قاعدة اللطف.
(واما) لاستلزام اتفاق جماعة قلّت او كثرت لقوله عليهالسلام عند حاكيه وان لم يكن بمستلزم له عقلا ولاعادة ويظهر ذلك من المتأخرين فى دعواهم الاجماع حيث انهم لحسن ظنهم باعيان الامامية كالعلامة والشيخ والمحقق واضرابهم اذا رأوا اتفاق هؤلاء الاعلام على مسئلة يحصل لهم القطع برأيه عليهالسلام (وأما) لتشرف حاكى الاجماع بخدمته عليهالسلام واخذه الحكم عنه ولكنه لا ينقل عنه كذلك لئلا يكذّب فيظهر بلسان الاجماع.
(الثانى) فى حيثية الاثبات ودلالة الالفاظ فان صراحة الالفاظ او ظهورها فى نقل قول الامام عليهالسلام او نقل ما هو السبب له او نقلهما معا يختلف باختلاف الالفاظ واختلاف المقامات والاشخاص فلا بد فى تعيين كون المنقول هو رأيه عليهالسلام عن حدس او حس او الكاشف عنه او هما معا من ملاحظة تلك الخصوصيات.
(واذا لاحظت الامرين) فاعلم ان الحاكى للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق كان يقول المسألة كذا للاجماع او مضافا الى المسلمين او الشيعة او اهل الحق كما اذا قال اجمع المسلمون عامة او المؤمنون كافة او اهل الحق قاطبة او نحو ذلك مما ظاهره ارادة الامام عليهالسلام معهم (وقد اشتهر) هذا النوع بنقل السبب والمسبب جميعا فالسبب هو قول من عدا الامام فانه السبب لكشف قوله عليهالسلام والمسبب هو نفس قول الامام المكشوف بقول من عداه.
(وقد ينقل الاجماع) مضافا الى من عدا الامام عليهالسلام كما اذا قال اجمع علمائنا او اصحابنا او فقهائنا او نحو ذلك بما ظاهره من عدى الامام عليهالسلام فان ظاهر العبارات المذكورة من عدى الامام وان كان ارادة العموم محتملة بمقتضى المعنى