كما يعرف شيوع هذا التسامح من ادنى تتبع لموارد الاستدلال بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على اجماع الامامية فقط من دون اضافته الى الامامية مع أن الامامية بعض الامة لا كلهم ليس إلّا لاجل المسامحة والتجوز من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية.
(وعلى اى تقدير) فان الظاهر من اطلاق لفظ الاجماع عند عدم القرينة وعند الاطلاق ارادة دخول قول الامام عليهالسلام فى أقوال المجمعين بحيث يكون دلالة الاجماع على قول الامام عليهالسلام بالتضمن المسمى بالاجماع الدخولى فحينئذ يكون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام عليهالسلام وهذا هو الذى يدل عليه كلام المفيد والسيد المرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم فيكون الاخبار عن الاجماع بناء عليه اخبارا عن السنة عند من قال بكون الوجه فى حجية الاجماع اشتماله على قول المعصوم عليهالسلام.
(واما اتفاق من عدى الامام) بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام عليهالسلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ قدسسره فانه يقول بانه لو اجمعت الامة على باطل لوجب على الامام عليهالسلام ان يظهر حتى يردهم الى الحق ولو بالبحث بخلاف ما اذا لم يجمعوا فانه (ح) لا يجب عليه الظهور ليردّ المبطل اذ الموجب انما هو اظهار كلمة الحق فيهم وقد ظهرت ولو على لسان البعض والاصل فى ذلك ما استفاضت به الاخبار بل ادعى بعض تواتره من ان الارض لا تخلو عن حجة يعرف به الحلال عن الحرام.
(او التقرير) كما عن بعض المتأخرين هذا ما ذكره البعض فى مقام الانتصار لطريقة الشيخ على ما حكى عنه لان الاستكشاف عن رضاء المعصوم عليهالسلام فيما ظهر بين الامة قول ولم يظهر فيه مخالف تارة من حيث وجوب الردع عن الباطل على الامام عليهالسلام لو كان ما اشتهر باطلا فى الواقع وأخرى من حيث تقريرهم ما اشتهر بينهم (والحاصل) ان اعتبار الاجماع انما من حيث دلالته على قول الامام اما بالضمن كما هو مقتضى طريقة القدماء واما بضميمة قاعدة اللطف كما هو مقتضى طريقة الشيخ