واحد عادل مع اليمين ونحو ذلك من الطرق المختلفة بحسب اختلاف المقامات وبالجملة لا يكتفى فيها بخبر الثقة وان افاد الوثوق والاطمينان حيث ان حكم العقل فى طريق الاطاعة ليس تنجيزيا بحيث لا يقبل تصرف الشارع فيه كحكمه فى اصل وجوب الاطاعة حيث انه مما لا يقبل التصرف فيه اصلا. (ويظهر من بعض الاعلام) على ما حكى عنه ان جميع اهل الشرائع متفقون على توسيط اخبار الثقات بينهم وبين صاحب شرعهم ونبىّ عصرهم وزمانهم ومن يقوم مقامه من غير توقف فى ذلك اصلا وتقرير جميع الانبياء والاولياء لهم على ذلك وهذه طريقتهم وسجيتهم الى زمان خاتم النبيين وسيد المرسلين واوصيائه الطيبين الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين بحيث كان هذا المطلب مسلما عندهم مركوزا فى نفوسهم ومن هنا وقع السؤال فى بعض الروايات عن وثاقة الراوى بحيث يظهر منه كون اصل الرجوع الى خبر الثقة امرا مسلما مفروغا عنه لا يحتاج الى السؤال عنه اصلا ولم يعهد من نبى او وصى من آدم على نبينا وآله وعليهالسلام الى الخاتم صلىاللهعليهوآله ومن بينهما ايجاب الاخذ بخصوص الطرق العلمية بالسؤال عنه بلا واسطة او بوسائط علمية ضرورة استحالة تحقق ذلك لجميع المكلفين بالنسبة الى آحاد الاحكام عادة بعد فرض ابتناء التبليغ على الوجه المتعارف المعهود فى تبليغ المطالب الى عموم الناس ومن هنا ترى المكلفين يعتمدون على اخبار الثقة عن فتوى مرجعهم وفقيه عصرهم من دون تأمل فى ذلك حتى يسألوا عن جواز الاعتماد بنقله. (والفرق) بين هذا الوجه الرابع وسابقه ان الوجه السابق كان سيرة المسلمين خاصة على العمل بخبر الثقة فى خصوص الامور الشرعية واما سيرة العقلاء فهى عامة على العمل بخبر الثقة فى تمام امورهم العادية ومنها الامور الدينية فهذا الوجه اوسع من سابقه ولا يخفى ان المناط فى طريقة العقلاء على العمل بخبر الثقة هو حصول الوثوق والاطمينان من اينما حصلا وتحققا فحينئذ يعاملون معهما معاملة العلم واليقين بلا شبهة فتأمل جيدا.