(الثانى) بالحلّ حاصله ان الممتنع على تقدير التسليم هو شمول حكم العام لما صار من الافراد شموله للفرد المفروغ عن فرديته واسطة لثبوته كما فى المثال المذكور حيث انه بعد حمل صادق او كاذب على كل خبرى يوجد عنوان الخبرية ويحدث لنفس هذه القضية فيمتنع تعلق المحمول على نفسها لا لما صار الشمول لبعض الافراد واسطة لاثباته كما فى المقام ضرورة ان وجود خبر المفيد مثلا فى نفس الامر لا يتوقف على اخبار الشيخ قدسسره عنه فضلا عن ان يتوقف على اعتباره والفرق بين الامرين لا يكاد ان يخفى هذا.
(الثالث) ان عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع الذى لا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف فى الحكم اذا علم المناط الملحوظ فى الحكم العام وان المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر اخبرنى عمرو بان زيدا عادل وان لم يكن داخلا فى موضوع ذلك الحكم العام وإلّا لزم تأخر الموضوع وجودا عن الحكم إلّا انه معلوم ان هذا الخروج مستند الى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله لا للفرق بينه وبين غيره فى نظر المتكلم حتى يتأمّل فى شمول الحكم العام له بل لا يتصور فى العبارة بعد ما فهم منها ان هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقه فهو مثل ما اخبر زيد بعض عبيد المولى بانه قال لا تعمل باخبار زيد فانه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز ويقول ان هذا العام لا يشمل نفسه لان عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول لا للتفاوت بينه وبين غيره من زيد فى نظر المولى وقد تقدم فى الايراد الثانى من هذه الايرادات ما يوضح ذلك فراجع.