الاقرار به فلا بد ان يجعل شمول قوله صلىاللهعليهوآله اقرار العقلاء على انفسهم جائز للاقرار بالاقرار الثابت وجدانا مثبتا للاقرار بالحق المشكوك وجوده فيجعل بعد الثبوت موضوعا لادلة الاقرار.
(بل قد يقال) بان المقام اولى بالثبوت حيث ان الحكم فيه مترتب على نفس الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب الاقرار مترتب على الاقرار على النفس لا على مجرد الاقرار والاقرار بالاقرار ليس اقرارا بالحق حتى يكون اقرارا على النفس ومشمولا لقوله عليهالسلام اقرار العقلاء على انفسهم جائز وفى جعله كذلك من حيث كونه طريقا للاقرار بالحق دور واضح اللهم إلّا ان يقال بكونه اقرارا على النفس عرفا حيث ان الاقرار على الاقرار فى حكم العرف وعندهم اعتراف بما يضر النفس الانسانى فيشمله قوله عليهالسلام اقرار العقلاء على انفسهم جائز.
(واما وجه الانتقاض) بالنسبة الى اخبار العادل بعدالة مخبر بعد النبأ على شمول الآية للتعديلات والاخبار بالعدالة كما هو المسلم بينهم فهو ان الحكم فى المفهوم شرطا كان او وصفا متعلق على نبأ العادل فكما ان الآية لا تصير واسطة لاثبات النبأ فى المشكوك بمعنى عدم اثباتها حجيته ووجوب تصديقه على ما عرفت كذلك لا تصير واسطة لاثبات الحكم فيما ثبت عدالة مخبره بنفس الآية حذوا بحذو لاتحاد المناط ووحدة جهة المنع والامتناع.
(ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة الخ) دفع لتوهم ما يرد على النقض من حيث انه اذا امكن صيرورة شمول حكم العام لبعض الافراد واسطة لاثبات فرد آخر منه يتعلق به حكم العموم فما المانع من اثبات شهادة الفرع شهادة الاصل فيحكم بها بمقتضى ادلة اعتبار الشهادة مع انهم لم يلتزموا به وحاصل وجه الدفع مضافا الى الالتزام به فى الجملة عندهم كما اذا تعذر حضور الاصل من جهة مرض او مانع آخر ان المانع من القبول فى المثال والفرض هو استفادة اعتبار اقامة الشهادة على الحق عند الحاكم وفى محضره من دليل اعتبار الشهادة فى صورة الامكان.