ويخبر عن اتفاقهم بالحس إلّا انه نعلم قطعا بانه لم يتتبع جميع الاقوال فحينئذ يحتمل ان يكون دعواه مستندة الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبر شيخ الطائفة المتضمن لافتاء جميع المعروفين من اهل الفتوى بهذا الحكم اى طهارة مسجد الجبهة حجة فى المسألة فيكون خبره بالنسبة الى هذا المقدار كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم بل سمعناها منهم.
(ومجرد) فتوى اهل الكتب وان لم تكن مستلزمة بنفسها عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام الا انا اذا ضمنا الى الفتاوى فتوى من تأخر عن الشيخ من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات أخر كآية او رواية فربما حصل من المجموع اى فتاوى المعروفين وفتاوى من تأخر عن زمن الناقل وانضمام أمارات أخر القطع بالحكم لاستحالة تخلف جميع المذكورين عن قول الامام عليهالسلام والظاهر ان المراد من الاستحالة فى المقام الاستحالة العادية لا العقلية.
(وبعض هذا المجموع) وهو اتفاق اهل الفتاوى المنقولة عنهم وان لم يثبت لنا بالواجدان والتتبع إلّا ان المخبر قد اخبر به عن حس فيكون حجة كالمحسوس لنا وكما ان اتفاق جميع علماء الاعصار والامصار يستلزم عادة لصدور الحكم فى الامام عليهالسلام اذا اخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس كاتفاق المعروفين.
(وتوضيحه) بالمثال الخارجى ان نقول ان خبر مائة عادل او الف مخبر بشيء وان لم يكن عدولا مع شدة احتياطهم فى مقام الاخبار يستلزم عادة لثبوت المخبر به فى الخارج فاذا اخبرنا عادل واحد بانه قد اخبر له الف عادل بموت زيد وحضور دفنه فيكون خبر العادل باخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد وكذلك اذا اخبر العادل باخبار بعض هؤلاء بان قال اخبرنى خمسمائة مخير بموت زيد وحصّلنا اخبار الباقى بالسماع منهم.