(نعم) لو كانت الفتاوى المنقولة اجمالا بلفظ الاجماع على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها او بضميمة امارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الامام وان كانت قد يفيده لم يكن معنى لحجية خبر الواحد فى نقلها تعبدا لان معنى التعبد بخبر الواحد فى شيء ترتب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة امور أخر فلو اخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد وفرضنا ان اخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب لم يكن خبره حجة بالنسبة الى موت زيد اذ لا يلزم من اخبار عشرين بموت زيد موته وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتب ما يدل عليه المخبر به مطابقة او تضمنا او التزاما عقليا او عاديا او شرعيا دون ما يقارنه احيانا.
(ثم) ان ما ذكرنا لا يختص بنقل الاجماع بل يجرى فى لفظ الاتفاق وشبهه بل يجرى فى نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن اربابها تفصيلا (ثم) انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول اليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعى عن الامام عليهالسلام لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنى معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض كان هذا المقدار ايضا كافيا فى اثبات المسألة بل قد يكون نفس الفتاوى التى نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر.
(حاصله) انه لو كانت فتاوى المعروفين من اهل الفتوى بلفظ الاجماع بان قال الناقل اجمع اهل الفتوى وهى على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها او بضميمة امارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الامام عليهالسلام اما لكون الناقل قليل الاحاطة والاطلاع باقوال المعروفين واما لعدم وجدان ضميمة يعتنى بها من الامارات لم يكن معنى لحجية خبر الواحد فى نقلها تعبدا لان معنى التعبد بخبر الواحد فى شيء ترتب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة امور أخر فلو اخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد وفرضنا ان اخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب لم يكن خبره حجة بالنسبة الى موت زيد اذ لا يلزم من اخبار عشرين بموت زيد موته.