(قوله ثم ان ما ذكرنا لا يختص الخ) يعنى ان ما مر من التشقيق والحجية فى بعض الشقوق وعدمها فى البعض الآخر وامكان حصول القطع بانضمام الامور الخارجة فى لفظ الاجماع يجرى فى سائر الالفاظ من الاتفاق وشبهه بل يجرى فى نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن اربابها تفصيلا.
(ثم) انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول اليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعى عن الامام عليهالسلام لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنى معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض كان هذا المقدار ايضا كافيا فى اثبات المسألة الفقهية بل قد يكون نفس الفتاوى التى نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر.