فيما تقدم من ان الخبر الحدسى المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسى فى وجوب القبول كالاخبار عن قول الامام عليهالسلام المستند الى تتبع الفتاوى وقد تقدم الوجهان اى كون المناط فى حجية الاجماع المنقول نفس الكاشف او المنكشف فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية.
(لكنك قد عرفت) فيما سبق القطع بانتفاء هذا الاحتمال اى تتبع اقوال الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار اذ تحصيل اتفاق العلماء باجمعهم مشكل جدا بل محال عادة كيف وتحصيل فتاوى علماء عصر واحد فى غاية الاشكال فكيف باتفاق العلماء فى جميع الاعصار وتمام الامصار.
(نعم) لو فرض قلة العلماء فى عصر بحيث يحاط باقوالهم امكن دعوى اتفاقهم عن حس لكن هذا الاتفاق لجهة قلّتهم غير مستلزم عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ اى قاعدة اللطف التى لم تثبت عند الاكثرين.
(ثم) اذ اعلم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين فى الاقطار الذى يكشف عادة عن موافقة الامام عليهالسلام الا الى الحدس الناشى عن احد الامور المتقدمة التى مرجعها الى حس الظن بجماعة السلف او الملازمات الاجتهادية التى تقدمت فى الوجه الثالث من المحامل لتوجيه الاجماعات المنقولة فلا عبرة بنقله لان الاخبار بقول الامام غير مستند الى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى الآثار الحسيّة والاخبار بالاتفاق ايضا حدسىّ.