المعترضة المناسبة للمقام اراد ان يجدد المطلب تلخيصا لما سبق ومقدمة للاستثناء الذى يأتى بعيد هذا وهو قوله نعم يبقى هنا شىء.
(وكيف كان) ان محصل الكلام من اول ما ذكره قدسسره الى هنا ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الامام عليهالسلام الذى هو داخل فى المجمعين (المسمى هذا النحو من الاجماع) بالدخولى والتضمنى فلا اشكال فى حجيته وفى الحاقه بالخبر الواحد فتعمه ادلة اعتباره وينقسم باقسامه من الصحيح والموثق والحسن والقوى والضعيف ونحو ذلك ويشاركه فى احكامه من الحجية اى المنجزية عند الاصابة والعذرية عند الخطاء ووجوب متابعته عقلا والحركة على طبقه عملا.
(كما قال) الشيخ قدسسره فى صدر المسألة ان ظاهر اكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام بلا واسطة ويدخل الاجماع ما يدخل الخبر من الاقسام ويلحقه ما يلحقه من الاحكام انتهى.
(قوله اذ لا يشترط فى حجيته) يعنى لا يشترط فى حجية الاجماع التضمنى معرفة شخص الامام عليهالسلام تفصيلا حين السماع منه لكن قد تقدم ان هذا الطريق فى غاية القلة لان مسلك الدخول مما لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليهالسلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليهالسلام احد المجمعين.
(قوله وبعد هذا فان احتمل الخ) يعنى ان احتمل فى حق الناقل للاجماع تتبع فتاوى جميع المجمعين اى اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام (المسمى هذا النحو من الاجماع) بالحدسى فالظاهر حجية خبره للمنقول اليه سواء جعلنا المناط فى حجية تعلق خبره بنفس الكاشف والسبب وهو اتفاق الكل الذى هو من الامور المحسوسة المستلزم ضرورة لامر حدسى وهو قول الامام عليهالسلام او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف والمسبب وهو قول الامام عليهالسلام لما عرفت