(وحاصل الكلام) من اول ما ذكرنا الى هنا ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الامام عليهالسلام الذى هو داخل فى المجمعين فلا اشكال فى حجيته وفى الحاقه بالخبر الواحد اذ لا يشترط فى حجيته معرفة الامام عليهالسلام تفصيلا حين السماع منه لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه وان المدعى للاجماع لا يدعيه على هذا الوجه.
وبعد هذا فان احتمل فى حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين والمفروض ان الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام فالظاهر حجية خبره للمنقول اليه سواء جعلنا المناط فى حجية تعلق خبره بنفس الكاشف الذى هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لامر حدسى وهو قول الامام عليهالسلام او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الامام عليهالسلام لما عرفت من ان الخبر الحدسى المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسى فى وجوب القبول.
وقد تقدم الوجهان فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار نعم لو فرضنا قلّة العلماء فى عصر بحيث يحاط بهم امكن دعوى اتفاقهم عن حس لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام.
نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة التى لم تثبت عندنا وعند الاكثرين ثم اذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين فى الاقطار الذى يكشف عادة عن موافقة الامام عليهالسلام الا الى الحدس الناشى عن احد الامور المتقدمة التى مرجعها الى حسن الظن او الملازمات الاجتهادية فلا عبرة بنقله لان الاخبار بقول الامام غير مستند الى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى الآثار الحسية والاخبار بالاتفاق ايضا حدسى.
(اقول) ان الشيخ قدسسره لما اطال البحث عن الاجماع بذكر بعض القضايا