(ثم) ان المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية فى اطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيه لان العبرة فى الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل نعم لو كان نقل الاجماع المصطلح حجة عند الكل كان اخفاء القرينة فى الكلام الذى هو المرجع للغير تدليسا أما لو لم يكن نقل الاجماع حجة أو كان نقل مطلق الدليل القطعى حجة لم يلزم تدليس اصلا ويظهر من ذلك ما فى كلام صاحب المعالم حيث انه بعد ما ذكر ان حجية الاجماع انما هى لاشتماله على قول المعصوم واستنهض بكلام المحقق الذى تقدم واستجوده قال والعجب من غفلة جمع من الاصحاب عن هذا الاصل وتساهلهم فى دعوى الاجماع عند احتياجهم اليه للمسائل الفقهية حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الاصحاب فعدلوا به عن معناه الذى جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة ولا دليل لهم على الحجية يعتد به انتهى وقد عرفت ان مساهلتهم وتسامحهم فى محله بعد ما كان مناط حجية الاجماع الاصطلاحى موجودا فى اتفاق جماعة من الاصحاب وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ الاجماع لما عرفت من التحفظ على عناوين الادلة المعروفة بين الفريقين.
(اقول) ان المسامحة من الجهة الاولى اى اطلاق الاجماع على اتفاق جماعة كان الامام عليهالسلام داخلا فيهم أو الثانية أى اطلاق الاجماع على اتفاق جماعة كان قولهم كاشفا من قول الامام عليهالسلام فى اطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيه لان العبرة فى الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل وبعبارة أخرى ان الاغراء والتدليس انما يلزم لو كان غرض المدعى من دعوى الاجماع ان ذلك مرجعا ودليلا لكل من يقف عليه وليس كذلك لان العبرة فى الاستدلال على مطلوبه لا لان يكون دليلا لمن يأتى بعده ايضا.
(نعم) لو كان نقل الاجماع المصطلح حجة عند الكل كان اخفاء القرينة فى الكلام الذى هو المرجع للغير تدليسا وأما لو لم يكن نقل الاجماع حجة او كان نقل مطلق الدليل القطعى حجة لم يلزم تدليس اصلا.