(وكيف كان) فلا دليل على جريان الاصول العقلية فى مقابل خبر الثقة فانها ليست بحجة فى مورد خبر الثقة لا انها حجة والخبر يوجب طرحها واما الاستصحاب فان اخذ من العقل كما هو المشهور فلا اشكال فى انه لا يفيد الظن فى المقام وان اخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين واما الاصول اللفظية كالاطلاق والعموم فليس بناء اهل اللسان على اعتبارها حتى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها.
(قوله فتامل) يمكن ان يكون اشارة الى ان المقصود حجية خبر الواحد بالخصوص فى الجملة فيكفى كونه حجة فى صورة عدم كون الاصول اللفظية على خلافه لحصول الغرض به ويمكن ان يكون اشارة الى ما يتطرق من المناقشة فى وجه رفع اليد عن الاستصحاب فى مقابل خبر الثقة الى غير ذلك من الاحتمالات فى وجه التأمل.
(واما الجواب) عن رادعية الروايات فقد عرفت شرحه عند الجواب عن استدلال المانعين بها وانها بين ما لا يقبل التخصيص والحمل على خبر غير الثقة وبين ما يقبل التخصيص.
(واما الطائفة الاولى) فهى محمولة على الخبر المخالف لنص الكتاب وصريحه بشهادة القطع بصدور الاخبار الكثيرة المخالفة لظاهر الكتاب.
(واما الطائفة الثانية) فهى محمولة على خبر غير الثقة بشهادة الاخبار المتواترة الآمرة بالعمل بخبر الثقة فاذا كانت محمولة على غير الثقة فلا تكون الروايات رادعة عن السيرة العقلائية فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(التحقيق فى الجواب) عن رادعية الآيات الناهية والاخبار المتظافرة عن السيرة العقلائية ان النهى عن العمل بالظن فرع تحقق الظن خارجا كما هو الشأن فى كل قضية خارجية او حقيقية والظن يتقوم باحتمال الخلاف لا محالة ومع وجود دليل تعبدى على حجية امارة او قيام سيرة العقلاء على العمل بها يكون احتمال الخلاف ملغى بالضرورة ولذا تقوم مقام القطع الطريقى او المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية