(ثم) ان المراد من دليل الخطاب كما فسّرنا هو مفهوم المخالفة على اقسامه من مفهوم الشرط والغاية والصفة والحصر واللقب وغير ذلك (ويقابله) المفهوم الموافقة وهو كما صرح به المحقق القمى كون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور فى النفى والاثبات كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب ويسمى بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ايضا
(قوله الى نيف وعشرين) اقول فى المجمع تكرّر فى الحديث ذكر النيّف ككيّس وقد يخفّف وهو الزيادة وكلما زاد على العقد فنيّف الى ان يبلغ العقد الثانى فيكون بغير تأنيث للمذكر والمؤنث ولا يستعمل إلّا معطوفا على العقود فان كان بعد العشرة فهو لما دونها وان كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها وان كان بعد الالف فهو للعشرة فاكثر كذا تقرر بينهم وفى بعض كتب اللغة وتخفيف النون لحن عند الفصحاء وحكى عن ابى العباس انه قال الذى حصّلناه من اقاويل حذّاق البصريين والكوفيين ان النيّف من واحد الى ثلاثة والبضع من اربعة الى تسعة ولا يقال نيّف الا بعد عقد نحو عشرة ونيّف ومائة ونيّف والف ونيّف ومنه يظهر ان بين القولين تدافعا وانافت الدراهم على المائة زادت واناف على الشىء اشرف.