القطع لمشاهدة التخلف كثيرا اذ ربما يذكر الخبر فى الكتاب غير العامل به ويؤيده ما تعرض له بعض المحشين حيث قال ما هذا لفظه ألا ترى ان الصدوق لما اراد ذلك اخبر به فى اول كتاب الفقيه حيث قال ولم اقصد قصد المصنفين فى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى وحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربى تقدس ذكره فانه صريح فى ان من تقدم عليه يوردون جميع ما رووه وان لم يفتوا به ويحكموا بصحته مع ان كثيرا من الرواة يروون الخبرين المتعارضين المتناقضين الذين لا يمكن الجمع بينهما الا بالطرح انتهى ما يؤيده من عبارته.
(الثانى) تمامية تلك الاخبار عند اولئك على الوجوب اذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب.
(الثالث) كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك لان وثوق الحلى بالرواة لا يدل على وثوق اولئك.
(قوله مع ان الحلى لا يرى الخ) هذا اعتراض منه قدسسره على الحلى حاصله انه لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد وان كانوا ثقاة والمفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطّئ العمل باخبار الآحاد(وبالجملة) فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام عليهالسلام فيدخل فى خبر الواحد مع انه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلى مع وضوح فساد بعضها فان كثيرا ما ممن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا وان المفتى اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للركون اليه من جهة الدلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه فى الكشف عن قول الامام عليهالسلام واوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلى من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج.
(وردّه المحقق) بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك فان الظاهر