بلا واسطة فان الشيخ اذا قال حدثنى المفيد قال حدثنى الصدوق قال حدثنى ابى قال حدثنى الصفار قال كتبت الى العسكرى عليهالسلام بكذا فان هناك اخبارا متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ.
(قوله ولكن قد يشكل الامر الخ) اقول انه قدسسره بعد ما ذكر الوجه الاول من تقريب الاشكال اشار الى هذا الوجه الثانى من تقريب الاشكال ولكن ليس فى كلماته الشريفة جواب عن هذا التقريب (حاصل) الاشكال ان ما يحكيه الشيخ عن المفيد انما يصير خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق اذ ما لم يحكم بوجوب التصديق لا يثبت خبر المفيد وبعد الحكم به يثبت فلا يمكن ان يشمل وجوب التصديق لخبر المفيد اصلا للزوم كون المحمول مؤخرا عن الموضوع فلو شمله لزم كون المحمول مقدما على الموضوع وهو بديهى البطلان.
(قوله ويشكل الامر ايضا الخ) بان آية النبأ انما تدل على وجوب تصديق كل مخبر ومعنى وجوب التصديق ترتيب الآثار الشرعية فلا بد ان يكون هناك اثر شرعى آخر يترتب على خبر الواسطة من جهة الحكم بوجوب التصديق والمفروض انه ليس لخبر الواسطة اثر شرعى غير وجوب التصديق بتقريب انه لا معنى للتعبد بقول العادل ووجوب تصديق مضمونه الا ترتيب ما للمخبر به من الآثار الشرعية فلا بد فى صحة التعبد بالخبر من ان يكون للمخبر به فى نفسه مع قطع النظر عن هذا الحكم اثر شرعى كى يكون الامر بالتصديق بلحاظه كما هو الشأن فى التعبد فى كلية الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية وفى المقام لما لم يترتب على خبر الشيخ عن المفيد فى نفسه اثر شرعى غير وجوب التصديق الثابت بهذا الانشاء لا يكاد يشمله دليل وجوب التصديق.
(والحاصل) ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعى على اخبار العادل ومن المعلوم ان المراد من الآثار غير هذا الاثر الشرعى الثابت بنفس الآية فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر إلّا الاثر