(ولكن) قد يشكل الامر بان ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق فكيف يصير موضوعا بوجوب التصديق الذى لم يثبت موضوع الخبرية الا به ويشكل الامر ايضا بان الآية انما تدل على وجوب تصديق كل مخبر ومعنى وجوب تصديقه ليس إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه عليه فاذا قال المخبر ان زيدا عادل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول شهادته واذا قال المخبر أخبرنى عمرو ان زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر على ما عرفت وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على أخبار عمرو بعدالة زيد ومن الآثار الشرعية المترتبة على أخبار عمرو بعدالة زيد اذا كان عادلا وان كان هو وجوب تصديقه فى عدالة زيد إلّا ان هذا الحكم الشرعى لاخبار عمرو انما ثبت بهذه الآية وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على اخبار عمرو والحاصل ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعى على اخبار العادل ومن المعلوم ان المراد من الآثار غير هذا الاثر الشرعى الثابت بنفس الآية فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع الآثار المخبر به على الخبر إلّا الاثر الشرعى الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا وبعبارة اخرى الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذى لم يثبت موضوع الخبرية له إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لان الحكم لا يشمل الفرد الذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر ومن هنا يتجه ان يقال ان أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة لان الاصل لا يدخل فى موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادة الفرع.
(اقول) انه قدسسره قد اشار فى صدر كلامه الى ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات الماثورة عن الائمة عليهمالسلام لاشتمالها على وسائط ثم قال فى الجواب عن هذا الاشكال بقوله المتقدم وضعف هذا الايراد على ظاهره واضح لان كل واسطة من الوسائط انما يخبر خبرا