كى يستحيل صدوره من الحكيم والتعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغوا لوقوع الجميع فى سلسلة اثبات قول المعصوم عليهالسلام وهذا المقدار كاف فى صحة التعبد بحجية اخبار الوسائط فلا ملزم لاعتبار كون المخبر به فى كل خبر حكما شرعيا او ذا اثر شرعى.
(واما على القول الثانى) من ان المجعول فى باب الامارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيرد الاشكال المذكور بان التنزيل متوقف على ان يكون المؤدى حكما شرعيا او ذا اثر شرعى وإلّا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع وعليه فقد اجيب عن الاشكال بوجوه.
(الاول) ان القضية طبيعية قد حكم فيها بلحاظ طبيعة الاثر وليس المراد هو الطبيعى المعقولى بمعنى الطبيعة بشرط لا كقولنا الانسان نوع حتى لا يسرى الحكم من الطبيعة الى الافراد بل المراد هو الطبيعى الاصولى بمعنى الطبيعة بشرط الوجود فيسرى الحكم الى الافراد فلا مانع من شمول دليل الحجية لخبر الشيخ عن المفيد مع كون الاثر الشرعى للمخبر به وهو خبر المفيد هو نفس الحجية ووجوب التصديق وهكذا الى آخر الوسائط.
(الثانى) دعوى القطع بتحقق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الاثر اى وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وان لم يشمله لفظا لاجل المحذور المذكور.
(الثالث) عدم القول بالفصل بين هذا الاثر وسائر الآثار فى وجوب الترتيب عند الاخبار بموضوع صار اثره الشرعى وجوب التصديق بنفس الحكم فى الآية الشريفة وان شئت فعبر بعدم القول بالفصل فى الحجية بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة.
(الرابع) انه لم يدل آية او رواية على لزوم كون مؤدى الامارة حكما شرعيا او ذا اثر شرعى وانما اعتبر ذلك من جهة حكم العقل بان التعبد بامر لا يكون له اثر شرعى لغو لا يصدر من الحكيم ويكفى فى دفع محذور اللغوية وقوع الخبر فى