عن اجراء الاصل وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات وهو صريح فى ان مبنى الاجماع على اصالة البراءة عن وجوب استعمال الماء فى التطهير تعيّنا او عن منع استعمال غير الماء من المائعات فى التطهير لا على تتبع الفتاوى.
(ثم) قال المحقق واما المفيد فانه ادعى فى كتب مسائل الخلاف ان جواز ازالة النجاسة بسائر المائعات مروى عن الائمة عليهمالسلام فصرح المحقق بان الاجماع الذى ادعاه المفيد مستند الى الرواية انتهى فظهر مما ذكر ان نسبة السيد والمفيد الحكم المذكور الى مذهبنا من جهة الاصل والرواية.
(ومن ذلك) اى من استناد الاجماع الى الاجتهاد ما عن الشيخ فى الخلاف حيث انه ذكر فيما اذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل كاللواط مثلا بعد القتل اى بان فسقهما بعد قتل الحاكم المشهود عليه باللواط بانه يسقط القود ويكون الدية من بيت المال قال دليلنا اجماع الفرقة فانهم رووا ان ما اخطأت القضاة ففى بيت المال انتهى فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الاصحاب لا تتبع الاقوال.
وقال بعد ذلك فيما اذا تعددت الشهود فيمن اعتقه المريض وعيّن كل غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثلث بالجميع انه يخرج السابق بالقرعة قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم فانهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فيه القرعة انتهى لا يخفى عليك ان مبنى الاجماع فى هذا الفرع ايضا ليس على التتبع والوجد ان بل على الكلية المستنبطة من الروايات فهو من الاجماع على القاعدة.