(ولا بأس) بذكر بعض الموارد صرح المدعى بنفسه او غيره فى مقام توجيه كلامه فيها بذلك فمن ذلك ما وجّه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد ان من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال واما قول السائل كيف اضاف المفيد والسيد ذلك الى مذهبنا ولا نص فيه فالجواب اما علم الهدى فانه ذكر فى الخلاف انه انما اضاف ذلك الى مذهبنا لان من اصلنا العمل بالاصل ما لم يثبت الناقل وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات ثم قال واما المفيد فانه ادعى فى مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الائمة عليهمالسلام انتهى.
فظهر من ذلك ان نسبة السيد قدسسره الحكم المذكور الى مذهبنا من جهة الاصل ومن ذلك ما عن الشيخ فى الخلاف حيث انه ذكر فيما اذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بانه يسقط القود ويكون الدية من بيت المال قال دليلنا اجماع الفرقة فانهم رووا ان ما اخطأت القضاة ففى بيت مال المسلمين انتهى فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الاصحاب وقال بعد ذلك فيما اذا تعددت الشهود فيمن اعتقه المريض وعيّن كل غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثلث بالجميع انه يخرج السابق بالقرعة قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم فانهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فيه القرعة انتهى.
(اقول) ان الشيخ قدسسره قد أشار الى بعض الموارد التى صرح المدعى بنفسه أو غيره فى مقام توجيه كلام المدعى فيها بان دعوى الاجماع مستندة الى الاجتهاد والحدس فى تحصيل الاتفاق فقط من دون ضم مقدمة حسيّة.
(فمن ذلك) ما وجّه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد ان من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال المحقق واما قول السائل كيف نسب المفيد والسيد ذلك الحكم الى مذهبنا ولا نص فيه فالجواب اما علم الهدى فانه ذكر فى الخلاف انه انما اضاف ذلك الحكم الى مذهبنا لان من اصلنا اى من قاعدتنا ومذهبنا العمل بالاصل اى اصل البراءة او اصل الاباحة ما لم يثبت الناقل اى المانع