المانع بمعنى تفحص وما وجد دليلا على الحرمة ومن المعلوم ان الاستناد الى الخبر المستند الى ذلك غير جائز عند احد من العاملين بخبر الواحد.
(ثم) ان الظاهر ان الاجماعات المتعارضة من شخص واحد او من معاصرين او متقاربى العصرين ورجوع المدعى عن الفتوى الذى ادعى الاجماع فيها ودعوى الاجماع فى مسائل غير معنونة فى كلام من تقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فيما قبله كل ذلك مبنى على الاستناد فى نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه الثالث بمعنى ان الاجماعات الكذائية لم تستند الى تتبع الاقوال كلها او اقوال المعروفين بل الى الاجتهاد والحدس فى تحصيل الاتفاق فقط من دون ضم مقدمة حسيّة.
(واعلم) ان الفرق بين هذا الوجه الثالث وسابقيه على ما صرح به بحر الفوائد ان مبنى الوجهين السابقين على الحس فقط كما هو مبنى الوجه الاول او على انضمام الاجتهاد والحدس الى الحس كما هو مبنى الوجه الثانى ومبنى هذا الوجه الثالث على الاجتهاد والحدس فى تحصيل الاتفاق فقط من دون ضم مقدمة حسيّة انتهى.