(الثانى) قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ فى العدة وحكى القول به من غيره من المتقدمين ولا يخفى ان الاستناد اليه غير صحيح على ما ذكر فى محله فاذا علم استناد الحاكى اليه فلا وجه للاعتماد على حكايته والمفروض ان اجماعات الشيخ كلها مستندة الى هذه القاعدة لما عرفت من الكلام المتقدم من العدة وستعرف منها ومن غيرها من كتبه فدعوى مشاركته للسيد قدسسره فى استكشاف قول الامام عليهالسلام من تتبع اقوال الامة واختصاصه بطريق آخر مبنى على وجوب قاعدة اللطف غير ثابتة وان ادعاها بعض فانه قدسسره قال فى العدة فى حكم ما اذا اختلفت الامة على قولين يكون احد القولين قول الامام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه انه متى اتفق ذلك فان كان على القول الذى انفرد به الامام عليهالسلام دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك لان الموجود من الدليل كاف فى ازاحة التكليف ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور او اظهار من يبيّن الحق فى تلك المسألة الى ان قال وذكر المرتضى على بن الحسين الموسوى انه يجوز ان يكون الحق عند الامام عليهالسلام والاقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لانا اذا كنا نحن السبب فى استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل انفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادّى الينا الحق الذى كان عنده قال وهذا عندى غير صحيح لانه يؤدّى الى ان لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا لانا لا نعلم دخول الامام عليهالسلام فيها إلّا بالاعتبار الذى بيّناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع انتهى كلامه.
(اقول) ان الثانى من مستند علم الحاكى بقول الامام عليهالسلام هو قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ فى العدة وحكى القول به من غيره من المتقدمين.
(والمشهور) ان هذا الطريق الثانى هو طريق مستقل لا ربط له بالطريق الاول الذى هو طريق القدماء إلّا انه يظهر من عبارة المحقق القمى فى القوانين