(قوله فمرجع هذه المسألة الى ان السنة الخ) يعنى ان البحث عن حجية خبر الواحد يرجع الى ثبوت السنة التى هى قول المعصوم او فعله او تقريره بخبر الواحد ام لا فيكون البحث عن عوارض السنة التى هى احد الادلة الاربعة التى هى موضوع علم الاصول فيكون البحث عن حجيته من عوارضها الذاتية ومن هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة.
(قوله ولا حاجة الى تجشم دعوى الخ) اشارة الى ما يظهر من الفصول فانه صرح ان المراد من الادلة الاربعة التى هى موضوع علم الاصول ذات الادلة لا هى مع وصف كونها ادلة فالبحث عن حجية خبر الواحد ودليلية الدليل بحث عن احوال الدليل فيكون البحث عن حجية الخبر داخلا فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة ولكن الشيخ قدسسره قد اشار بقوله المتقدم بتوضيح منا من ان مرجع هذه المسألة الى ان السنة الخ الى عدم الحاجة الى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل.
(قوله ثم اعلم ان اصل وجوب العمل الخ) اقول ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه فى الاعصار المتأخرة خصوصا بالنسبة الى الاخبار المدونة فيما بايدينا من الكتب المعروفة حيث يظهر منهم كون وجوب العمل بهذه الاخبار من المسلمات عندهم وان اختلفوا فى وجهه.
(نعم) حكى القول بعدم الحجية عن جماعة كالسيد المرتضى والقاضى وابن زهرة والطبرسى وابن ادريس بل نسب ذلك الى الشيخ ايضا حتى ان السيد قدسسره حكم بجريان العمل به مجرى القياس بل ادعى الضرورة عليه وفى المحكى قال فى الموصليات على ما حكى فى السرائر ان اصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدميهم ومتأخريهم يمنعون عن العمل باخبار الآحاد وعن القياس فى الشريعة ويعيبون على الذاهب اليهما والمتعلق بهما حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم وغير مشكوك فيه من اقوالهم.