لكنك خبير بان هذه الفائدة للاجماع المنقول كالمعدومة لان القدر الثابت من الاتفاق باخبار الناقل المستند الى حسه ليس مما يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام وان كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا امكن ان يحصل العلم بصدور مضمونه لكن ليس علة تامة لذلك بل هو نظير اخبار عدد معين فى كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب وليس ايضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة الينا لان استناد كل بعض منهم الى ما لا نريه دليلا ليس امرا مخالفا للعادة ألا ترى انه ليس من البعيد ان يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر بعضهم قد استند الى دلالة الاخبار الظاهرة فى ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به لقصور سنده او لكونه من الآحاد عنده او لقصور دلالته او لمعارضته لاخبار النجاسة وترجيحها عليها بضرب من الترجيح فاذا ترجّح فى نظر المجتهد المتأخر اخبار الطهارة فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسة المستند الى الامور المختلفة المذكورة
وبالجملة فالانصاف بعد التامل وترك المسامحة بابراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصلى عصرنا ان اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر كما لا يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكل من جهة او من جهات شتى فلم يبقى فى المقام ان يحصل المجتهد امارات أخر من اقوال باقى العلماء وغيرها ليضيفها الى ذلك.
(محصل) اعتراض الشيخ على المحقق قدسسرهما ان الفائدة المذكورة للاجماع المنقول كالمعدومة لان القدر الثابت من الاتفاق وهو اتفاق ارباب الكتب باخبار الناقل المستند الى حسه ليس مما يستلزم عادة موافقة الامام عليهالسلام وان كان هذا المقدار من الاتفاق لو ثبت لنا بالوجدان والتتبع امكن ان يحصل العلم لنا بصدور مضمونه لكن ليس علة تامة لذلك بل هو نظير اخبار عدد معين فى كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب.
وليس الاتفاق المذكور ايضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى