فاذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف ان وجد فليفرض المظنون منه كالمعلوم لثبوت حجيته بالدليل العلمى ولو بوسائط ثم لينظر فان حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب او كان المنكشف غير الدليل القاطع وإلّا فلا واذا تعدد ناقل الاجماع او النقل فان توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل واخذ بالحاصل وان تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالارجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه وقلته وكثرته.
ثم ليعمل بما هو المحصل ويحكم على تقدير حجيته بانه دليل ظنى واحد وان توافق النقل وتعدد الناقل وليس ما ذكرنا مختصا بنقل الاجماع المتضمن لنقل الاقوال اجمالا بل يجرى فى نقلها تفصيلا ايضا وكذلك فى نقل ساير الاشياء التى يبتنى عليها معرفة الاحكام والحكم فيما اذا وجد المنقول موافقا لما وجد او مخالفا مشترك بين الجميع كما هو ظاهر.
وقد اتضح بما بيّناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الاصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا وردّه بعدم الثبوت او بوجدان الخلاف ونحوهما فانه المتجه على ما قلنا ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال اذ عرفت فيه الاقوال او كان من الفروع النادرة التى لا يستقيم فيها دعوى الاجماع لقلة المتعرض لها الاعلى بعض الوجوه التى لا يعتد بها او كان الناقل ممن لا يعتد بنقله لمعاصرته او قصور باعه او غيرهما مما يأتى بيانه فالاحتياج اليه مختص بقليل من المسائل بالنسبة الى قليل من العلماء ونادر من النقلة الافاضل انتهى كلامه رفع مقامه.
(اقول) انه بعد ملاحظة جميع ما ذكر ومعرفة الموافق والمخالف ان وجد فلا بد من فرض المظنون من السبب المنقول كالمعلوم لثبوت حجيته بالدليل العلمى ولو بوسائط مثل ان يستدل على حجية خبر الواحد بمفهوم آية النبأ او بظاهر آية