النسخ الموجودة عند الناقل والمنقول اليه وتقوية كلام الناقل لنظر المنقول اليه سيما اذا كان الناقل فى المرتبة العليا من الاجتهاد والتتبع (وهذا نظير) ما ذكره المحقق القمى قدسسره فى مباحث الاجتهاد والتقليد فى مسئلة تقليد المجتهد من المجتهد قبل الاجتهاد فى المسألة من ان المجتهد لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين اجماعا اذا اجتهد فى المسألة واما قبل الاجتهاد فى المسألة ففيها اقوال الجواز مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بضيق الوقت وعدمه والتفصيل بما يخصه وما لا يخصه من الاحكام والتفصيل بتقليد الاعلم منه وغيره (الى ان قال).
(واما تقليد الاعلم) فهو ايضا لا يجوز لانه لا يلزم من كونه اعلم عدم الخطاء فى اجتهاده نعم ربما يكون اجتهاد الاعلم معينا فى اجتهاد نفسه مثل ان يلاحظ المجتهد المسألة ملاحظة اجمالية والتفت الى ادلتها على سبيل الاجمال ولم يعمق النظر فيها ولكن حصل فى نظره الظن باحد طرفى المسألة فحينئذ اذا صادف ذلك موافقة رأى المجتهد الاعلم الاورع فقد تطمئن نفسه بذلك فيصير اجتهاد ذلك المجتهد وموافقته له من جملة ادلة المسألة والامارات المحصلة للظن الموجبة للاطمينان عنده واما مجرد اجتهاد الاعلم والاورع فلا يكفى ويتفاوت المسائل فى هذا المعنى باعتبار المأخذ وباعتبار عموم البلوى وعدمه وباعتبار كونها من الامهات او من الفروع ونحو ذلك وربما يوجد فى نهاية مرتبة التحصيل التردد للمحصل بين ان يجوز له الاعتماد على المجتهد او يجب عليه النظر وحينئذ فموافقة رأى المجتهد الاعلم يصير معينا لاعتماده على نظره ولا يبعد (ح) العمل عليه مع قطع النظر عن كونه تقليدا بل اعتمادا على ما حصل له انتهى.