المرأة عن كونها حاملا تمسكا بقوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ).
(ويرد عليه) ما ذكره الشيخ قدسسره من الايرادين الاولين فى آية النفر من انه لا اطلاق لها يقتضى وجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ومن ان وجوب الحذر فيها مشروط بما اذا حصل العلم من قول المنذر.
(قوله من سكوتها وعدم التعرض فيها الخ) اشارة الى الايراد الاول.
(قوله او اختصاص وجوب القبول الخ) عطف على سكوتها واشارة الى الايراد الثانى.
(ويشهد لما ذكر قدسسره) ان سوق الآية انما هو فى اصول العقائد ردا على اهل الكتاب الذين اخفوا شواهد النبوة وبيّناته على الناس وكتموا علائم النبى صلىاللهعليهوآله التى بيّنها الله سبحانه لهم فى الكتب السالفة ومعلوم ان آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن فلا ترتبط بما نحن بصدده وعلى فرض التعميم يقال انه من المحتمل قويا ان يكون وجوب الاظهار عليهم لاجل رجاء وضوح الحق بسبب اخبارهم من جهة حصول العلم لهم لاجل تعدد المظهرين كما يقتضيه ظهور سوقها فى اصول العقائد التى لا يكتفى فيها بغير العلم.
(نعم) لو كان للآية اطلاق يقتضى وجوب الاظهار عليهم ولو فى فرض عدم افادته للعلم بالواقع امكن التمسك بها على وجوب القبول بمقتضى ما ذكر من الملازمة ولكن الشأن فى اثبات هذه الجهة.
(ويؤيد ذلك) اى كون حرمة الكتمان لاجل ان يكثر المظهرون فيتضح الحق ويحصل العلم من قولهم فيعمل بالعلم لا بقول المظهرين تعبدا ما نسبه الطبرسى اعلى الله مقامه فى تفسير الآية الى ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة من ان المعنى بالآية علماء اليهود والنصارى الذين كتموا امر محمد صلىاللهعليهوآله ونبوته وهم يجدونه مكتوبا فى التورية والانجيل اذ من المعلوم ان امر النبى صلىاللهعليهوآله ليس من الامور التى يكتفى فيها بقول المظهر تعبدا ولو لم يحصل العلم من قوله بل المقصود انهم