(وقيل) ان المدرك فى حجيته هو الحدس برأيه عليهالسلام ورضاه بما اجمع عليه للملازمة العادية بين اتفاق المرءوسين المنقادين على شيء وبين رضا الرئيس بذلك الشىء ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين وقد نسب المحقق القمى هذا الطريق الثالث الى جماعة من محققى المتأخرين ونسبه الفصول الى معظم المحققين المشتهر هذا الطريق بالاجماع الحدسى.
(وقيل) ان المدرك فى حجيته هو تراكم الظنون من الفتاوى الى حد يوجب القطع بالحكم كما هو الوجه فى حصول القطع من الخبر المتواتر.
(وقيل) ان الوجه فى حجيته انما هو لاجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين ولعل هذا هو اقرب المسالك.
لان مسلك الدخول مما لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليهالسلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليهالسلام احد المجمعين واما فى زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة نعم قد يتفق فى زمان الغيبة لبعض الاتقياء التشرف بخدمته واخذ الحكم منه عليهالسلام واين هذا من دعوى كون مبنى الاجماع على دخول شخصه عليهالسلام فى المجمعين.
(واما مسلك قاعدة اللطف) ففيه ما لا يخفى من الضعف لانه مبنى على انه يجب على الامام عليهالسلام القاء الخلاف بين الامة اذا لم يكن الحكم المجمع عليه من احكام الله تعالى وذلك فاسد من أصله لان الواجب على الامام هو تبليغ الاحكام بالطرق المتعارفة وقد بلّغها وبيّنها الائمة عليهمالسلام للرواة المعاصرين لهم وعروض الاختفاء لها بعد ذلك لاخفاء الظالمين لا دخل له بالامام عليهالسلام حتى يجب عليه القاء الخلاف فاىّ دليل عليه.
(واما مسلك الملازمة العادية) فهو انما يتم فيما اذا كان اتفاق المرءوسين ناشئا عن تبان وتواطؤ فيما يرجع الى الرئيس وامكن الوصول الى شخصه عادة فان اتفاقهم فى مثل هذه الصورة يكشف عن رأيه لا محالة وهذا بخلاف ما اذا