(قوله وإلّا فلا معنى للاستشهاد) لان المقصود من الاستشهاد بيان حكم الشاذ والمشكل دون الامر البين الرشد والبين الغى لوضوح امرهما وعدم احتياجهما الى الاستشهاد بكلام الرسول صلىاللهعليهوآله فلا بد ان يكون الشاذ داخلا فى الامر المشكل فى تثليث الامام عليهالسلام وفى المشتبه فى تثليث الرسول صلىاللهعليهوآله دون بيّن الغىّ والحرام البيّن.
(قوله ومما يضحك الثكلى فى هذا المقام) اقول الوجه فيه انه قد فرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين المتعارضين فى زمان صدورهما ولكن وجّه بعض قوله هما معا مشهوران بامكان انعقاد الشهرة فى عصر على فتوى وفى عصر آخر على خلافها كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين وهذا التوجيه مما يضحك الثكلى كيف لا يضحكها والحال انه لم يتحقق فى زمن الائمة عليهمالسلام صدور الفتاوى ولا طبقة المتأخرين والقدماء لكى يسأل احد عن حكم الشهرتين المتعارضتين منهما.