صدوره للتواتر او للقرينة القطعية قليل جدا (فمعظم) الفقه من الطهارة الى الديات انما يثبت باخبار الآحاد فالبحث عن حجيتها من اهم المسائل الاصولية وباثباتها ينفتح باب العلمى فى الاحكام الشرعية وينسد باب الانسداد وبعدمها ينسدّ باب العلمى وهذا واضح ظاهر.
(قوله بالخصوص) يعنى خروج خبر الواحد عن تحت الاصل الاوّلى كان بادلة خاصة يأتى ذكرها تفصيلا إن شاء الله تعالى فهو من قبيل الظن الخاص وهو ما ثبت اعتباره بدليل خاص عقلا او نقلا لا لاجل الاضطرار الى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم (ويقابله) الظن المطلق وهو ما ثبت اعتباره من جهة انسداد باب العلم بخصوص الاحكام الشرعية ولا بأس بالاشارة الى تعريف الظن النوعى والشخصى (والمراد) بالاول هو كون اللفظ بنفسه لو خلى وطبعه مفيدا للظن بالمراد وبالثانى هو كون اللفظ بنفسه مفيدا للظن الفعلى بالمراد.
(قوله فى الجملة) اشارة الى الاختلافات التى هى بين القائلين باعتبار خبر الواحد سيتعرض لها الشيخ قدسسره فيما يأتى واما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة ان المعتبر من اخبار الآحاد كل ما فى الكتب المعتبرة كما يحكى عن بعض الاخباريين ايضا وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور او ان المعتبر بعضها وان المناط فى الاعتبار عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقق او عدالة الراوى او وثاقته او مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة فى الراوى او غير ذلك من التفصيلات فى الاخبار والمقصود هنا بيان اثبات حجية خبر الواحد بالخصوص فى الجملة فى مقابل السلب الكلى.
(وكيف كان) فاثبات الحكم الشرعى بالخبر الواحد يتوقف على عدة امور(منها) اصل الصدور(ومنها) صدور الخبر عن المعصوم عليهالسلام لبيان الحكم الواقعى لا للتقية ونحوها والمتكفل لجهة الصدور هو الاصول العقلائية ايضا فانها تقتضى ان يكون جهة صدور الكلام من المتكلم لبيان المراد النفس الامرى وان مؤداه هو