كان بحسب الرواية او بحسب الفتوى او اناطة الحكم بالاشتهار من جهة مفهوم الوصف للاخذ بالمشهور مطلقا رواية او فتوى.
(وما فى المقبولة) التى رواها المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة من التعليل فى الموضعين بقوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا ريب فيه بتقريب ان المراد من المجمع عليه فيها ليس هو الاجماع الاصطلاحى بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة فى قوله عليهالسلام واترك الشاذ النادر فيرجع مفاد التعليل الى ان المشهور مما لا ريب فيه وعموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية وان كان مورد التعليل خصوص الشهرة فى الرواية.
(ومما يؤيد) ارادة الشهرة من الاجماع ان المراد لو كان الاجماع الحقيقى يعنى به اتفاق الكل لم يكن ريب فى بطلان خلافه مع ان الامام عليهالسلام قد جعل مقابله مما فيه الريب اى بمفهوم قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه.