(ولكن) فى الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن اما الاولى فيرد عليها مضافا الى ضعفها حتى انه ردّها من ليس دأبه الخدشة فى سند الروايات كالمحدث البحرانى ان المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ألا ترى انك لو سألت عن ان اىّ المسجدين احب اليك قلت ما كان الاجتماع فيه اكثر لم يحسن للمخاطب ان ينسب اليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه اكثر بيتا كان او خانا او سوقا وكذا لو احببت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين فقلت ما كان اكبر.
(والحاصل) اين دعوى العموم فى المقام لغير الرواية مما لا يظن بادنى التفاوت مع ان الشهرة الفتوائية مما لا يقبل ان يكون فى طرفى المسألة فقوله يا سيدى انهما مشهوران مأثوران أوضح شاهد على ان المراد الشهرة فى الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته او تدوينه وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة وانه لا تنافى بين اطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتى تصرف احدهما عن ظاهره بقرينة الآخر فان اطلاق المشهور فى مقابل الاجماع انما هو اطلاق حادث تختص بالاصوليين وإلّا فالمشهور هو الواضح المعروف ومنه شهر فلان سيفه وسيف شاهر.
فالمراد انه يؤخذ بالرواية التى يعرفها جميع اصحابك ولا ينكرها احد منهم ويترك ما لا يعرفه إلّا الشاذ ولا يعرفها الباقى فالشاذ مشارك للمشهور فى معرفة الرواية المشهورة والمشهور لا يشارك الشاذ فى معرفة الرواية الشاذة ولهذا كان الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد والشاذ من قبيل المشكل الذى يرد علمه الى اهله وإلّا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث ومما يضحك الثكلى فى هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران بامكان انعقاد الشهرة فى عصر على فتوى وفى عصر آخر على خلافها كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين فتدبر.
(اقول) أما الجواب عن المرفوعة فيرد عليها مضافا الى كونها من المراسيل