موضوعا عنها بناء على غير طريقة الدخول من اللطف والحدس وغيرهما اذ ليس هو نقل الحديث المصطلح من نقل ما يحكى قول المعصوم او فعله او تقريره.
(اللهم إلّا ان يدعى) ان الملاك فى وجوب العمل بالروايات هو كشفها ولو ظنا عن الحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام ولا يعتبر فى ذلك اى فى وجوب العمل بالروايات حكاية الفاظ الامام عليهالسلام ولاجل ان المناط فى وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام يجوز فى باب الروايات النقل بالمعنى.
(فاذا كان المناط) فى وجوب العمل بالروايات كشفها عن صدور معناها عن الامام عليهالسلام ولو بلفظ آخر والمفروض ان حكاية الاجماع ايضا حكاية حكم صادر عن المعصوم عليهالسلام وصدوره اما بهذه العبارة التى هى معقد الاجماع او بعبارة أخرى نظير النقل بالمعنى وجب العمل به.
(لكن هذا المناط) لو ثبت دل على حجية الشهرة لانها ايضا كاشفة ظنا عن صدور الحكم عن المعصوم عليهالسلام بل فتوى الفقيه اذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى او بعبارة غيرها كما عمل بفتوى على بن بابويه قدسسره لتنزيل فتواه منزلة روايته بل لو ثبت هذا المناط دل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الامام عليهالسلام.
(ولكن يمكن الفرق) بين الاجماع والشهرة والفتوى بان عنوان الاخيرين ليس عنوان الاخبار بل هو اظهار الرأى المستند الى الاجتهاد وكذا الظن بالحكم لوضوح عدم كونه أخبارا بخلاف الاجماع فان نقله يكشف عن صدور الحكم عن المعصوم عليهالسلام من غير مدخلية للحس فى المناط فافهم.