ـ الاخبار المتقدمة يعنى اخبار البراءة اما ان لا تشتمل شيئا من المشتبهين فيكون الحكم هو وجوب الاحتياط والاجتناب عن كلا المشتبهين وهو المطلوب واما ان تكون شاملة لكلا المشتبهين فيلزم جواز المخالفة القطعية التى دل العقل والنقل على حرمتها واعترف به الخصم ايضا.
(ولكن يمكن للخصم) ان يقول بانها تكون شاملة لكلا المشتبهين لكنا نرفع اليد عنها بالنسبة اليهما لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية ولكن نعمل بها فى غير موردها لعدم المعارض فتكون النتيجة الرجوع الى الاباحة تخييرا كما هو الحكم فى كل شيئين تعارضا وكانا حجتين من باب السببية والتعبد فعلى هذا لا يرد عليه ما ذكره قدسسره فافهم وعلى كل حال قال الشيخ رحمهالله.
(وما ذكره من الوجهين) لعدم جواز ارتكاب مقدار الحرام غير صالح للمنع اما الاول فلانه ان اريد ان مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليه لان ارتكاب الحرام الواقعى اذا لم يكن حراما باعتقاده حين العمل فتحصيل العلم بارتكابه بعد ان كان حلالا حين العمل باعتقاده فلم يدل دليل على حرمته ألا ترى انه يجوز فى الشبهات الموضوعية تحصيل الجزم بالحرمة بعد الارتكاب بل قبله ايضا غاية الامر عدم جواز الارتكاب بعد حصول الجزم.
(نعم) تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهى عنه وان لم يحصل له العلم لقوله تعالى فى سورة الحجرات (وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ) بعضا الآية وللاخبار الواردة فى تحريم طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم (منها) ما رواه زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام قالا اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يواخى الرجل على الدين فيحصى عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما.
(ومنها) ما رواه إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تذموا